الشيخ محمد الجواهري

286

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2945 [ « مسألة 69 » : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة ( 1 ) . ] 2946 [ « مسألة 70 » : مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة ( 2 ) ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العامّ احتسب مخارجه من ربحه ، وأمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلاّ فلا ، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط .

--> ( 1 ) أقول : هذا إذا لم يؤدِ دينه في سنة ظهور الربح ، وأما إذا أداه فأداء الدين من المؤونة كما سيأتي في المسألة 71 ] 2947 [ ، وكذا على رأي السيد الاُستاذ إذا جعل مقداراً من أرباح سنة ظهور الربح في رأس ماله ، كما إذا اشترى ذلك المقدار الذي باعه من سيارته التي يعمل بها في السنة الماضية ، فإن رأس المال بمقدار مؤونة السنة عنده ( قدس سره ) مستثنى من الأرباح على ما تقدم ، وتقدم الكلام في عدم صحته أيضاً في المسألة 60 ] 2936 [ وهامشها .